في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك قلت : أرأيت إن
اكتريت منك دارا ولم أرها ، أو اكتريت منك أرضا ولم أرها أيجوز هذا الكراء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : إذا وصفاها فذلك جائز ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : الكراء بيع من البيوع ، وقال في البيوع : لا يجوز بيع السلعة الغائبة إلا أن يكون المشتري قد رآها أو اشتراها على صفة ، فكذلك الأرض والدور في الكراء إنما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له .
قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدور والأرضين .