مساقاة النخل الغائبة قلت : أرأيت إن
ساقيت رجلا حائطا لي بالمدينة ، ونحن بالفسطاط أتجوز هذه المساقاة فيما بيننا ؟
قال : إذا وصفتما الحائط فلا بأس بالمساقاة فيما بينكما ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا بأس أن يبيع الرجل نخلا ، يكون له في بعض البلدان ، ويصف النخل إذا باع ، فإن لم يصف النخل حين باع ، فلا يجوز البيع . فكذلك المساقاة عندي .
قلت : أرأيت إن
خرجت إلى المدينة ، أريد أن أعمل في الحائط الذي أخذته مساقاة . أين نفقتي ؟ وعلى من هي ؟
قال : عليك نفقتك ، ولا يشبه هذا القراض ; لأنه ليس من شأن العامل في الحائط أن تكون نفقته على رب الحائط .