[ ص: 566 ] مساقاة الثمر الذي لم يبد صلاحه قلت : أرأيت
إن كان في رءوس النخل ثمر لم يبد صلاحه ، ولم يحل بيعه ، أتجوز المساقاة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك الشجر كله ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت
النخل ، إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه ، أيجوز فيه المساقاة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها ، المساقاة فيها جائزة وإن كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه إلا أن بيعها لم يحل ؟ قال : نعم ، المساقاة فيها جائرة .