في الذي يصوم في رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر قلت : ما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر ، فصام هذا الداخل ينوي به قضاء الذي عليه ؟ فقال : قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل
كان عليه نذر مشي وكان ضرورة لم يحج ، فجهل فمشى في حجته ينوي بحجته هذه قضاء نذره وحجة الإسلام ؟ فقال : قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أراها لنذره وعليه حجة الإسلام ، قال
ابن القاسم : وأما أنا فأرى في مسألتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء رمضان الآخر ; لأن بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر ، ورأيي الذي آخذ به في الحج أن يقضي الفريضة ; لأنه إذا اشتركا بدأ الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله ، وأما الصيام فذلك يجزئه .