قلت : أرأيت إن
اكترى رجل مني دارا ، أو أخذ حائطي مساقاة ، فإذا هو سارق مبرح أخاف عليه أن يذهب بثمرة حائطي ، أو يقطع جذوعي أو يخرب داري أو يبيع أبوابها أيكون لي أن أخرجه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا . وأرى المساقاة والكراء لازما له ، وليحتفظ منه إن خاف وليس له أن يخرجه . قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يبيع السلعة من الرجل إلى أجل ، وهو مفلس ولا يعلم البائع بذلك : إن البيع لازم له . فهذا وذلك عندي سواء .