صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اكترى رجل مني دارا ، أو أخذ حائطي مساقاة ، فإذا هو سارق مبرح أخاف عليه أن يذهب بثمرة حائطي ، أو يقطع جذوعي أو يخرب داري أو يبيع أبوابها أيكون لي أن أخرجه في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا . وأرى المساقاة والكراء لازما له ، وليحتفظ منه إن خاف وليس له أن يخرجه . قال : وقد قال مالك في الرجل يبيع السلعة من الرجل إلى أجل ، وهو مفلس ولا يعلم البائع بذلك : إن البيع لازم له . فهذا وذلك عندي سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية