صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يدفع نخلي مساقاة ، فقال : قد دفعتها إلى هذا الرجل وكذبه رب النخل ؟ قال : أرى ذلك عندي بمنزلة الرجل يأمر الرجل ، يبيع له سلعة من السلع ، فيقول المأمور : قد بعتها ويكذبه رب السلعة . قال : القول قول المأمور ، فكذلك مسألتك في المساقاة . قلت : فلم قال مالك : إنه إذا بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل قد سماه له ، فقال : قد دفعته ، وأنكر المبعوث إليه بالمال ، وقال ما دفع إلي شيئا ؟ قلت : على الرسول البينة أنه قد دفع ولا غرم ما فرق بين هذا وبين المأمور بالبيع ، جعلت المأمور بالبيع القول قوله ، وجعلت المأمور بدفع المال القول قول المبعوث إليه بالمال ؟ قال : فرق بين ما بينهما : أن المشتري قد صدق البائع ، فلا قول للآمر هاهنا ; لأن المشتري والمأمور قد تصادقا في البيع ; لأن المبعوث إليه بالمال لم يصدق الرسول ، وقال : ما أخذت منك شيئا . فهذا فرق ما بينهما ، ويقال للرسول : أقم بينتك أنك دفعت إليه ; لأن المبعوث إليه لم يصدقك وإلا فاغرم

التالي السابق


الخدمات العلمية