صفحة جزء
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل حائطا لي مساقاة على النصف ، وزرعا على الثلث ، فدفعت ذلك صفقة واحدة أيجوز ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا . ولا أرى هذا جائزا .

التالي السابق


الخدمات العلمية