صفحة جزء
[ ص: 574 ] مساقاة نخل المديان قلت : أرأيت إن كان علي دين يحيط بمالي ، فدفعت نخلي مساقاة ، أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : قال مالك في الرجل يكون عليه الدين . إنه يكري أرضه وداره ويجوز كراؤه ، فإن قامت الغرماء عليه بعد ذلك ، لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء . قال : وهذا عند مالك بيع من البيوع . قال ابن القاسم : فإن قامت الغرماء عليه ، ثم أكرى أو ساقى بعد ذلك ، لم يجز كراؤه ولا مساقاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية