مساقاة الرجلين قلت :
أيصلح للرجلين أن يأخذا من رجل نخلا مساقاة ؟ قال : نعم . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي . قلت : وكذلك إن كان
أصل الحائط لجماعة قوم ، فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم ، أيجوز ذلك ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا .