قلت : أرأيت إن
دفعت إلى رجل زرعا مساقاة ، وشجرا مفترقا في الزرع ، أيجوز هذا ؟ قال : لا أرى بهذا بأسا ، إذا كان تبعا للزرع ولم يكن فيها من الاشتراط خلاف الزرع . قلت : أرأيت إن
أخذت زرعا مساقاة ، وفي الزرع شجرات قلائل ، فاشترط العامل في الزرع ، أن : ما أخرج الله من الثمرة فهي للعامل دون رب الشجر ، أيجوز هذا ؟ قال : لا . قلت : فإن
اشترط على : أن ما أخرج الله من الشجر فهو لرب الشجر ؟ قال : هذه مساقاة فاسدة ; لأنه قد ازداد على العامل سقي الشجر . قلت : هذه المسائل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت
الشجر التي في الزرع ، إذا أخذ الزرع مساقاة ، والشجر الثلث فأدنى مخالف للبياض الذي هو تبع للنخل في المساقاة ؟ قال : نعم .