مساقاة المقاثي قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المقاثي : هل تجوز فيها المساقاة ؟ فقال : تجوز فيها المساقاة إذا عجز عنها صاحبها بمنزلة الزرع . قال
ابن القاسم : وأنا أرى البصل مثل المقاثي ، وقصب السكر بمنزلة الزرع ; لأنها ثمرة واحدة . قلت : أرأيت المقاثي ، أليس قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تصلح المساقاة فيها إذا عجز عنها صاحبها ، وهي إنما يطعم بعضها بعد بعض وقد يحل للرجل أن يشتريها إذا حل بيعها . ويشترط ما يخرج منها حتى ينقطع فكيف أجاز المساقاة فيها وبيعها حلال ؟ قال : لا تجوز المساقاة في المقاثي إذا حل بيعها ، وتجوز المساقاة فيها قبل أن يحل بيعها . قال : والمقاثي ، قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما هي شجرة
[ ص: 579 ] وإنما هي نبات واحد بمنزلة التين ، وما أشبهه من الثمار ، التي يكون طيب بعض ما فيها قبل بعض ، فكذلك المقاثي ; لأن المقثاة بمنزلة الشجرة وثمرها بمنزلة ثمر الشجر . قلت : أرأيت
المقاثي إذا حل بيعها ، فعجز صاحبها عن عملها أتجوز فيها المساقاة ؟ قال : لا تجوز فيها المساقاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن بيعها حلال .