صفحة جزء
[ ص: 581 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجوائح ما جاء في جائحة المقاثي قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت المقاثي هل فيها جائحة في قول مالك ؟ قال : نعم ، إذا أصابت الثلث فصاعدا ، وضع عن المشتري ما أصابه من الجائحة . قلت : أرأيت إن اشتراها وفيها بطيخ وقثاء ، فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من ثمرتها ، وهي تطعم في المستقبل كيف يعرف ما أصابت الجائحة منها ؟ قال ابن القاسم : تفسير ذلك ، أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور . أنه ينظر إلى المقثأة ، كم كان نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها . فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة منها . فإن كان ما أصابت الجائحة منها ثلث الثمرة ، نظر إلى قيمة ما قطف منها ، فإن كانت قيمته النصف أو أقل من الثلث ، لم يكن له إلا قدر ذلك . لأن حملها ونفاقها في الأشهر مختلف ، فتقوم ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه في الأسواق ، مما يعرف من ناحية نباته . فينظر إلى الذي حده فيقوم على حدته ، ثم يقوم الذي أصابته الجائحة على حدته ، فينظر ما مبلغ ذلك من جميع الثمرة . فإن كانت الثمرة التي أكلها المشتري هو نصف القيمة أو أقل من ذلك أو أكثر ، وربما كان طعام المقثأة أوله هو أقله وأغلاه ثمنا ، تكون البطيخة والفقوسة أو القثاة بعشرة أفلس أو بنصف درهم أو بالدرهم ، والبطيخة مثل ذلك . وفي آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة ، فيكون القليل الذي كان في البطن الأول أكثر المقثأة ثمنا ، لنفاقه في السوق . وعلى هذا يقع شراء الناس . إنما يحمل أوله آخره وآخره أوله . ولو كان إنما يقع الشراء على كل بطن على حدته ، لكان لكل بطن جزء مسمى من الثمن ، فإنما يحسب بطون المقثأة التي تطعم فيها بقدر إطعامها على قدر نفاقها في الأسواق في كل بطن ، ثم يقوم [ ص: 582 ] كل ما أطعمت في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق في كل بطن ، ثم يقسم الثمن على جميع ذلك . فإن كان البطن الأول هو النصف أو الثلثين ، رد بقدر ذلك وإن كان البطن الآخر الذي انقطع منه هو النصف أو الثلثين ، رد بقدر ذلك .

ولا يلتفت إلى نباتها في إطعامها ، فيقسم على قدر كثرته وعدده من غير أن ينظر إلى أسواقه ، ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه في الأسواق . قال ابن القاسم : وكذلك الورد والياسمين وكل شيء يجنى بطنا بعد بطن ، فهو على ما فسرت لك في المقثأة . وما كان يطيب بعضه بعد بعض ، فعلى هذا يحسب أيضا مما ينبت جميعا ، مثل التفاح والخوخ والتين والرمان وما أشبهه من الفاكهة . وذلك أن الرمان والخوخ وما أشبهه من الفاكهة مما لا يخرص ، إنما يشترى إذا بدا أوله لأنه يعجل بيعه ، فيكون له في أول الزمان ثمن ، لا يكون آخره في نفاقه عند الناس وأسواقه وكثرته في اجتماعه في آخر الزمان ، فإنما يشتري المشتري على ذلك ويعطي ذهبه ، لأن يكون له آخره مع أوله . ولو أفرد ما يطيب كل يوم أو كل جمعة ، حتى يباع على حدته ، لاختلفت أثمانها . وإنما يشتري المشتري على أنه يحمل الغالي منه على رخيصه ، والرخيص منه على غاليه . فإذا أصابت الجائحة منه ما يبلغ الثلث فصاعدا ، نظر إلى ما قبض ثم نظر إلى الذي أصابت الجائحة فإن كان الذي أصابت الجائحة ثلث الثمرة التي اشترى ، وضع عنه ما يصيبها من الثمن ، كان ذلك في أول الثمرة أو في وسطها أو في آخرها ، فإن كانت ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة يكون حظها من القيمة تسعة أعشار القيمة ، وضع عن المشتري تسعة أعشار الثمن وإن لم يكن حظ ثلث الثمرة من الثمن إلا عشر الثمن الذي اشترى به جميع الثمرة ، وضع عن المشتري عشر الثمن . وإنما ينظر في هذا ، إلى الجائحة إذا أصابت . فإن أصابت ثلث الثمرة ، نظر إلى ما كان يصيب هذا الثلث من الثمن على حال ما وصفت لك من غلائه ورخصه .

فيوضع عنه ما يصيب ذلك الثلث من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر . فإن أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة ، وكان حظ ما أصابت الجائحة من الثمن يبلغ تسعة أعشار الثمن ، لم يوضع عن المشتري قليل ولا كثير ولا يوضع المشتري فيما فسرت لك ، حتى تبلغ الجائحة ثلث الثمرة . فإذا بلغت ثلث الثمرة ، وضع عن المشتري حظها من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر . وهذا تفسير ما وصفت لك . قال سحنون : وقد قال أشهب ، إنما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة ، فإن كان يكون قيمة ما يصير له ثلث الثمن وضع ، وإن كان من الثمرة عشرها ، فإن كانت قيمة ما أتلفت الجائحة لا يصير لها من الثمن ثلثه ، وإنما يصير لها من الثمن أقل ، لم يوضع [ ص: 583 ] عن المشتري شيء . وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها ، وإنما يكون مصيبة إذا أذهبت مثل ثلث الثمن . وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة ، لأنه ربما كان ثلث الثمرة إنما غلته عشر الثمن ، فلا يكون مصيبة ، وربما كان عشر الثمرة ويكون لها من الثمن نصف الثمن ، فيكون مصيبة . فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب . قال سحنون : وأما البطن الواحد وهو صنف واحد ، فإن ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة ، فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع . قال ابن القاسم : وما كان مما يخرص من النخيل والأعناب وما أشبههما ، أو مما لا يخرص مما ييبس ويدخر فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة ، فيوضع من الثمن ثلثه . ولا ينظر فيه إلى اختلاف الأسواق ، لأن هذه الأشياء يشتريها المشتري ، فمنهم من يحبسها حتى يجدها يابسة فيدخرها ، ومنهم من يتعجل أكلها ، ومنهم من يدخر بعضها أو يبيع بعضا .

فالبائع حين يبيع إنما يبيع على أن المشتري إن شاء حبس وإن شاء جد . فإنما في ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن سحنون : وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحدا ، فإن كان الثمر أصنافا مختلفة ، مثل البرني والعجوة وعذق ابن زيد والشقم ، فأصابت الجائحة من الثمر الثلث ، فإن كان الذي أصابت من البرني أو العجوة ، نظر إلى قيمته وقيمة غيره ، فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمر في القيم . فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها . وإن الرمان والتفاح والخوخ والأترج والموز والمقاثي وما أشبهها ، إنما يشترى على أن طيب بعضه بعد بعض . ولو ترك من يشتريه أوله لآخره حتى يطيب كله لكان فسادا لأوله . قال : وقال لي مالك : وإنما جعل الله طيب بعضه بعد بعض رحمة ، ولو جعل طيبه واحدا لكان فسادا . والمشتري حين يشتري ما يطيب . بعضه بعد بعض ، فالبائع يعرف ، والمشتري أنه إنما يستجنيه كل ما طاب بمنزلة المقاثي وغيرها . وإن الذي يخرص ليس كغيره من الثمار ، ولا ما يقدر على تركه حتى تجد جميعه معا فهذا مثل الذي يخرص سواء ، فمحملهما في الجائحة سواء سحنون : فكل ما يقدر على ترك أوله على آخره ولا يكون فسادا حتى ييبس ، فهو بمنزلة النخل والعنب . وكل ما لا يستطاع ترك أوله على آخره حتى ييبس في شجره ، فسنته سنة المقاثي . قال سحنون : فهذا أصل قوله ، وكل ما في هذا الكتاب فإلى هذا يرجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية