صفحة جزء
ما جاء في جائحة القصيل قال : وكذلك القصيل إذا اشتري جزة واحدة ، فإن أصابت الجائحة منه الثلث ، [ ص: 584 ] وضع عنه ولم ينظر إلى غلاء أوله أو آخره أو رخصه ، لأن قصله قصلة واحدة إن أراد أن يقصله وقد أدرك جميعه حين اشتراه .

والفاكهة لم تدرك جميعها ولا المقاثي ولا الياسمين ، إلا أن يشتري القصيل وخلفته التي بعده . فتصاب الأولى وتثبت الأخرى ، أو تصاب الأخرى وتسلم الأولى ، فيحسب كما وصفت لك . ينظر كم كان نبات الأولى من الأخرى في رخص آخره أو غلائه ، أو في رخص أوله أو غلائه ، وحال رغبة الناس فيه وغلائه عندهم في أوله وآخره ، إذا كان الذي أذهبت الجائحة منه ثلثا ، فإن كان الأول هو ثلثي الثمن وهو في النبات الثلث ، رد ثلثي الثمن فبقدر ذلك يرد ، وإن كان الآخر نصف الثمن أو ثلاثة أرباعه في نفاقه عند الناس وقيمته ، رد من الثمن بقدر ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية