في
جائحة التين والخوخ والرمان وجميع الفواكه قال : وكذلك الفاكهة : التين والخوخ والرمان والتفاح ، وكل ما يكون بطنا بعد بطن ، إنما ينظر إلى أوله وآخره . فيقوم فيعرف قيمته وقدر ثمرته ، فينظر إلى الذي أصابته الجائحة ، فإن كان ذلك ثلث الثمرة ، وكانت قيمة البطن الذي أصابته الجائحة هو نصف جميع قيمة الثمن أو ثلثاه ، طرح عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه ، فعلى هذا يكون ذلك . قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9535 : إذا ابتاع الرجل الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة . فقد وجب على صاحب المال الوضيعة }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
يزيد بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد عن
القاسم بن محمد قال : إذا أصيب المتاع بثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة .
قال : وأخبرني
أنس بن عياض ، أن
أبا إسحاق مقدم مولى أم الحكم ابنة عبد الملك حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى في ثمرة حائط باعته مولاته ، فأصاب الثمر كله جائحة إلا سبعة أوسق ، وكانت قد استثنت سبعة أوسق . فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر ، وخاصمت إليه في ذلك : اقرأ على مولاتك السلام وقل لها : قد أغناك الله في الحسب والمال عن أن تأكلي ما لا يحل لك . لا تجوز الجائحة بين المسلمين ، وقضى اليمين على المبتاع أن لا يكتم شيئا وعليه ما أكل عماله . قال مقدم : فما صار لنا إلا سبعة أوسق ، وهي التي بقيت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد أنهما قالا : لا وضيعة في جائحة فيما دون الثلث إذا أصيب . قال : وأخبرني
عثمان بن الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى : وذلك في سنة المسلمين . قال : وأخبرني
عثمان بن الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق