[ ص: 587 ] جائحة البقول قلت : أرأيت البقول والكراث والسلق وما أشبه هذا ، والجزر والبصل والفجل ، إذا اشترى الرجل هذه الأشياء التي ذكرت لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل من الثلث ، هل يوضع للمشتري شيء أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يوضع عن المشتري كل شيء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو كثر ، ولا ينظر في ذلك إلى الثلث . قال
سحنون : وقد ذكر
علي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن
البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع عن المشتري ، وإن لم تبلغ الثلث ، لم يوضع عنه شيء .
وقد ذكره
ابن أشرس أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك