قلت : وكذلك لو
اشترى رقاب النخل ، وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر ، أو قد أبرت وقد اشترط المبتاع ثمرة ما قد أبر ، فأصابت هذه الثمرة جائحة ، أيوضع عنه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما أصابت الجائحة من الثمرة شيء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يوضع عنه شيء . قلت : فهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يشتري رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت فأصابتها جائحة . أنه لا يوضع عن المشتري شيء . هذا وقد علمنا أنه لا يوضع عن المشتري شيء ، لأن الثمرة تبع للنخل ، لأنها للمشتري وإن لم يشترطها . أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشتري إلا أن يشترطها المشتري ، لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة إذا بلغت ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة ؟ قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها .
قال : وكذلك
الرجل يكتري دارا ويشترط ثمرة نخلات فيها ، وفي النخل ثمرة لم تطب أو طلع ، فالكراء جائز . وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير ، لأن الثمرة تبع للكراء ، ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء . ومما يبين لك ذلك ، أن
الرجل يشتري العبد وله مال ، فيستثني ماله معه ، ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه ، ويشترط ماله فيصاب مال العبد ، ثم يجد به عيبا أو يستحق ، فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لمال العبد الذي تلف .
[ ص: 589 ] وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع وفيه زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شيء . فالثمرة بمنزلة مال العبد ، وكذلك سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الثمرة ومال العبد