قلت : أرأيت لو أني
اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ، ثم اشتريت الأرض ، أيجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ ؟ قال : ذلك جائز
عندي ، ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يشتري النخل وفيها ثمر قد أبر ولم يشترطه ، ثم اشتراه بعد ذلك في صفقة أخرى على حدة قبل أن تزهى ويحل بيعه : أن شراءه جائز . فهذا يدلك على مسألتك أنه جائز له أن يترك الزرع . لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الثمرة : كل شيء كان يجوز لك أن تشتريه معه فلم تشتره في الصفقة معه ، ثم اشتريته بعد ذلك في صفقة على حدة ، فذلك جائز كما يجوز لك أولا أن تستثنيه . قلت :
فإن أصابته جائحة في هذه الثمرة أيقضي فيها بشيء أم لا ؟ قال : لا يقضي فيها بشيء ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من
اشترى النخل والثمرة في صفقة واحدة ، فأصابت الثمرة جائحة فلا شيء على البائع . قلت : فإن كانت بلحا أو بسرا أو رطبا أو تمرا يوم اشتراها مع النخل ؟ قال : نعم ، لا جائحة فيها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأنه اشترى الأصل معها فكانت تبعا للأصل .
وكذلك الذي اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : الجواب صحيح إلا أن الحجة فيها ، أن البائع إذا باع الثمرة وقد بدا صلاحها في رءوس النخل ، أن عليه سقي النخل . وإذا باع النخل بأصولها ، وباع منه بعد ذلك ثمرتها ، أنه لا سقي على البائع .