في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما قلت :
هل يجوز للشريكين أن يشتركا ، على أن يحتطبا الحطب ، فما احتطبا من شيء فهو بينهما نصفين ؟ قال : إن كانا يعملان جميعا معا في موضع واحد فلا بأس بذلك وذلك جائز ، وإن كانا يحتطبان كل واحد منهما على حدة ، فما حطب هذا فهو بينهما وما
[ ص: 601 ] حطب هذا فهو بينهما ، فهذا لا يجوز ، مثل ما قال في الخياطين يعملان ، هذا في حانوت وهذا في حانوت . قلت : وكذلك إن
اشتركا على أن يحتشا الحشيش ، أو يجمعا بقل البرية وأثمار البرية فيبيعانه ، فما باعا به من شيء فهو بينهما ، أو اشتركا على أنهما إذا جمعا ذلك اقتسماه بينهما ؟ قال : إن كانا يعملان ذلك معا ، فما احتشا اقتسماه بينهما ، أو ما جمعا من الثمار أو باعا من ذلك ، فالثمن بينهما فلا بأس بذلك .
قلت : أرأيت إن
اشتركا على أن يحتطبا على دوابهما ، أو على غلمانهما ، أو يحتشا عليهم ، أو يلقطا الحب أو الثمار ، أو يحملاه على الدواب فيبيعان ذلك ، أتجوز هذه الشركة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : إذا كانا جميعا ، يعملان في عمل واحد لا يفترقان ، فذلك جائز . وهذا بمنزلة لو عملا بأيديهما في شيء واحد . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الزرع يشتركان فيه ، فيأتي كل واحد منهما بثوره وبغلامه وما أشبه هذا من أداة الحرث - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا جائز ، وهذا بمنزلته .