قلت : أرأيت لو أن
ثلاثة نفر ، اشتركوا في زرع ، فأخرج أحدهم الأرض ، والآخر البقر ، والآخر العمل ، والبذر بينهم أثلاثا ؟ قال : هذا جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إذا تكافئوا في العمل وكان البذر بينهم بالسوية . قلت : أرأيت إن كان
البذر من عند رجلين بالسوية ، ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل ؟ قال : لا خير في هذا . قلت :
فلمن الزرع ؟ قال : لصاحب الأرض ويعطي هذان بذرهما . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : هذا رأيي . وقال
ابن غانم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون الزرع لصاحبي الزريعة ، ويكون عليهما كراء الأرض ، وكراء عمل العامل بمنزلة القراض ، إذا كان العمل فيه فاسدا ، فيكون النماء والربح للمال ، ويكون للعامل أجر مثله ، لأن كل ما لا يؤاجر فالربح له ، والنماء والوضيعة عليه . ولما يؤاجر أجر مثله والله أعلم . وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم } قال
سحنون : وذكر
ابن غانم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل هذا ، وهو عندي أعدل وبه أقول أنا .