صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن ثلاثة نفر ، اشتركوا في زرع ، فأخرج أحدهم الأرض ، والآخر البقر ، والآخر العمل ، والبذر بينهم أثلاثا ؟ قال : هذا جائز عند مالك ، إذا تكافئوا في العمل وكان البذر بينهم بالسوية . قلت : أرأيت إن كان البذر من عند رجلين بالسوية ، ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل ؟ قال : لا خير في هذا . قلت : فلمن الزرع ؟ قال : لصاحب الأرض ويعطي هذان بذرهما . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي . وقال ابن غانم وابن وهب عن مالك : يكون الزرع لصاحبي الزريعة ، ويكون عليهما كراء الأرض ، وكراء عمل العامل بمنزلة القراض ، إذا كان العمل فيه فاسدا ، فيكون النماء والربح للمال ، ويكون للعامل أجر مثله ، لأن كل ما لا يؤاجر فالربح له ، والنماء والوضيعة عليه . ولما يؤاجر أجر مثله والله أعلم . وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم } قال سحنون : وذكر ابن غانم عن مالك مثل هذا ، وهو عندي أعدل وبه أقول أنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية