قلت : أرأيت
شريكين اشتركا ، ورأس مال كل واحد منهما ألف درهم ، على أن يشتريا جميعا التجارات . وألف كل واحد منهما معه لم يخلطاها ، حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة ، وتلفت الألف التي لشريكه قبل أن يشتري بها شريكه سلعة ؟ قال : أرى الجارية بينهما ، ومصيبة الألف من صاحب الألف . لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي غير مرة ، في الرجلين يشتركان بمالين ، ورأس مال كل واحد منهما ألف ، وهي في يدي صاحبها ، قال : مصيبة مال كل واحد منهما من نفسه إلا أن يخلطا ذلك أو يجمعا ذلك في خرج واحد ، وإن كانت كل ألف مصرورة على حدة ، فضاعت ألف أحدهما بعد ما فعلا ما وصفت لك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فالمصيبة منهما جميعا .
والذي ذكرت أنهما لم يخلطا ، فهذا لما اشترى الجارية ، فقد فعل في ألفه ما أمره به صاحبه . فمصيبة الجارية منهما جميعا ،
[ ص: 615 ] وضياع الألف التي لم يفعل فيها صاحبها شيئا من صاحبها . قال
سحنون : وقد قال غيره لا ينعقد بينهما شرك ، لأن الشرك لا يكون إلا أن يخلطا المال . ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها ، يقول لم أرض أن يكون له معي نصيب في مالي ، إلا أن يكون لي معه نصيب في ماله ، فإذا كان لم ينعقد لي في ماله شركة ، فلا شيء له في مالي . أو لا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد قال ، في الذي أخرج مائتين ، وأخرج الآخر مائة ، فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين ، والنقصان عليهما ، ففعلا واشتريا على ذلك : لم يكن فعلهما بالذي يوجب لصاحب القليل الرأس المال في مال صاحبه الكثير الرأس المال نصفه ، وقد فعلا على الرضا منهما ، ولم يكن فعلهما ، إن وقعت وضيعة أن يضمن القليل الرأس المال من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئا ، فلا تكون شركة إلا ما خلطا وجمعا .