الشركة في المفاوضة قلت : هل يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شركة عنان ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه . قال
ابن القاسم : وما اشتركا فيه ، إن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا ، وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعا واحدا من التجارة مثل الرقيق والدواب ، فقد تفاوضا في ذلك النوع . فأما العنان ، فلا يعرف ولا نعرفه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا ما وصفت لك . قلت : أرأيت إن اشتركا في شراء الرقيق وحدها ، أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق ؟ قال : نعم ، لأن هذا جائز إذا اشتركا على أصل مال .
قلت : أرأيت إن
أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث أو على الثلثين ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويكونان متفاوضين ؟ قال : نعم ، لأن هذا جائز إن اشتركا عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك