في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما يلزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة قلت : أرأيت ما
اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد ، أيلزم شريكه أم لا ؟ قال : ذلك لازم لشريكه . قال : وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون قال
ابن القاسم : فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك قلت : أرأيت ما
اشترى أحد الشريكين من طعام أو كسوة ، لنفسه أو لعياله ، أيكون لبائع الطعام أو الكسوة أن يأخذ الثمن من أي الشريكين قدر عليه ؟ قال : نعم ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : ما اشتريا من طعام أو نفقة أنفقاها عليهما أو على عيالهما ، كان ذلك في مال التجارة ، لأنه يلغي ذلك إذا كانا جميعا لهما عيال .
فلما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تلغى النفقة بينهما ، علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة والكسوة ، لهما أو لعيالهما ، إنما هو أيضا من مال التجارة يلغي الكسوة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : تلغى النفقة ، فالكسوة من النفقة ، إلا أن تكون كسوة ليس مما يبتذلها العيال ، وإنما هي كسوة مثل القصبي والشطوي والوشي وما أشبه ذلك ، فإن مثل هذه لا يلغى . قلت : أرأيت ما
اشترى أحد الشريكين ، أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الآخر ، الذي لم يشتر منه شيئا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانا متفاوضين ، لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه . قلت : أرأيت
الدين يكون على رجل لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه ؟ قال ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك