صفحة جزء
في مفاوضة الحر والعبد قلت : هل تجوز مفاوضة الحر والعبد في قول مالك ؟ قال : لا أرى به بأسا ، وذلك [ ص: 617 ] أن مالكا قال : لا بأس بأن يقارض العبد الحر ، إذا كان العبد مأذونا له في التجارة ، فلا بأس أن يدفع إليه ماله مقارضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية