في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة قلت :
أتصلح شركة النصراني المسلم ، واليهودي المسلم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال : لا ، إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء ، في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا بحضرة المسلم معه . فإن كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا . قلت : هل تجوز
الشركة بين النساء والرجال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما علمت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا كراهية ، ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ، ولا أرى به بأسا قلت : وكذلك
شركة النساء مع النساء ؟ قال : نعم .
قال : وأخبرني
أشهل بن حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس وسأله رجل : أيشارك المسلم اليهودي والنصراني ؟ فقال : فلا يفعل ، لأنهم يربون وأن الربا لا يحل لك . قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح مثله ، قال : إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثله .