صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تفاوض رجلان بمال أخرجاه ، على أن يشتريا الرقيق ويبيعا ، أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ، ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما . فباع أحدهما بالدين ، فأنكر ذلك شريكه ، وقال : لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين .

أيجوز بيعه على شريكه بالدين أم لا ؟ قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا ، وأرى ذلك جائزا على شريكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية