قلت : أرأيت إن
تفاوض رجلان بمال أخرجاه ، على أن يشتريا الرقيق ويبيعا ، أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ، ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما . فباع أحدهما بالدين ، فأنكر ذلك شريكه ، وقال : لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين .
أيجوز بيعه على شريكه بالدين أم لا ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، وأرى ذلك جائزا على شريكه .