صفحة جزء
أحد الشريكين باع جارية إلى أجل ثم اشتراها الآخر بثمن أقل قبل الأجل قلت : أرأيت لو أن جارية بين شريكين ، باعها أحدهما بثمن إلى أجل ، أيصلح لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الأجل نقدا ؟ قال : لا يصلح له ذلك ، ولا يصلح له أن يشتريها ، إلا بما يصلح لبائعها أن يشتريها به .

التالي السابق


الخدمات العلمية