قلت : أرأيت إن
استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما عند رجل ، فقال الرجل المستودع : قد دفعتها إليك ، وكذبه الذي أودعه ، أيضمن أم لا ؟ قال : لا ضمان عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : القول قول المستودع إذا قال قد رددتها إلى الذي أودعني ، إلا أن يكون ببينة استودعه ، فلا يبرأ بقوله قد رددتها إلا ببينة ، إلا أن يقول قد هلكت ، فيكون القول قوله وإن كان قد دفعها إليه ببينة