في خروج المعتكف واشتراطه قال
ابن القاسم : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة للغسل ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
المعتكف تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل ؟ فقال : لا يعجبني ذلك ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه ، وإني لأحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا أصابته جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن المعتكف أيخرج ويشتري لنفسه طعامه إذا لم يكن له من يكفيه ؟ فقال قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة : لا بأس بذلك ، ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك له ، قال : وأحب إلي إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه .
قلت
لابن القاسم : أرأيت للمعتكف إذا خرج لحاجته المكث بعد قضاء حاجته شيئا أم لا ؟
قال : لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت
لابن القاسم : أرأيت
معتكفا أخرج في حد عليه أو خرج فطلب حدا له أو خرج يقتضي دينا له أو أخرجه غريم له ، أيفسد اعتكافه في هذا كله ؟ فقال : نعم ، فقال : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : لا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أسمع أن أحدا من أهل العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لأحد ، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج ، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه ، وإنما الأعمال في هذه الأشياء بما مضى فيها من
[ ص: 293 ] السنة ، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات أو غيرها .
قلت : أرأيت
المعتكف يسكر ليلا ثم يذهب ذلك عنه قبل أن ينفجر الصبح ، أيفسد ذلك عليه اعتكافه ؟
قال : نعم .
قال
سحنون وحديث
ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح دليل على هذا في الذنب الذي أحدثه في اعتكافه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
يزيد ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن رجل
اعتكف وشرط أن يطلع إلى قريته اليوم واليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم أو لحاجة ؟
قال : لا شرط في الاعتكاف في السنة التي مضت .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر إنسانا فيقول ابتع لي كذا وكذا .