قلت : أرأيت لو أني
أودعت أحد المتفاوضين وديعة ، وهما متفاوضان في جميع الأشياء ، ليس لأحدهما مال دون صاحبه ، أتكون الوديعة عندهما جميعا ، أو عند الذي استودعت ؟ قال : لا تكون إلا عند الذي استودعتها إياه . قلت : ، فإن مات هذا الذي استودعتها إياه ولا تعرف بعينها ؟ قال : تكون دينا في مال هذا الميت المستودع وحده ، ولا يكون شيء من هذه الوديعة في مال شريكه المفاوض . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في الرجل يستودع الوديعة فتهلك ولا تعرف بعينها عنده : إنه ضامن لها في ماله ، فالشريك المستودع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ضامن لها إذا لم تعرف بعينها ، وإنما جعلتها في ماله دون صاحبه ، لأن الوديعة ليست من التجارة