قلت : أرأيت لو أن
أحد المتفاوضين استودع وديعة ، فعمل فيها وتعدى فربح ، أيكون لشريكه من ذلك شيء أم لا ؟ قال : إن كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه في تلك الوديعة ، ورضي بأن يتجر بها بينهما ، فالربح بينهما ، وهما ضامنان للوديعة ، وإن لم يعلم بذلك فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك ، ويكون الربح للمتعدي ، وعليه الضمان ولا يكون على شريكه الضمان .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا وهو رأيي . قال
سحنون : وقال غيره : إن رضي الشريك وعمل معه ،
[ ص: 623 ] فإنما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه ، وإن رضي ولم يعمل معه ، فلا شيء له ولا ضمان عليه ، لأن رضاه إذا لم يقبضها ويغيب عليها ويقلبها ، فليس رضاه بالذي يضمنه ، ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل ، ولا إجارة ما لم يعمل إلا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل : لك نصف ما أربح في هذه السلعة ، فطلع فيها ربح ، فله أن يقوم عليه فيأخذه ، ما لم يمت أو يفلس أو يذهب .