قلت : أرأيت
أحد المتفاوضين إن أخذ مالا قراضا ، أيكون لصاحبه في هذا المال شيء أم لا ؟
قال : لا أرى على صاحبه شيئا من ضمان هذه المقارضة إن تعدى أحدهما ، ولا أرى له من ربحها شيئا إلا أن يكون أخذها مع صاحبها ، لأن المقارضة ليست من التجارة ، إنما هو أجير آجر نفسه فيها ، فلا يكون لشريكه فيها شيء .