قلت : أرأيت إن
استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما ، فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما ، فعطبت الدابة ، أيضمن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا بعينه ،
ولكني لا أرى عليه الضمان ، لأن هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل . وإنما استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما ، فإنما حمل عليها هذا ما استعارها فيه صاحبه فلا شيء عليه ، ولا أقوم على حفظه ولكنه
رأيي nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولأن أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما ، فعمله الآخر ، فكأنه وكيل له على أن يعمله له