في عيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائز قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المعتكف ، أيصلي على الجنائز وهو في المسجد ؟ فقال : لا يعجبني أن يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد .
قال
ابن نافع قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد ، فإنه لا يصلي عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جنبه فيسلم عليه . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا يعود المعتكف مريضا ممن هو في المسجد معه ، ولا يقوم إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ، ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر بأسا .
قال : ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ، ولا بأس أن
ينكح المعتكف ولا يشغل في مجالس العلم . قال : فقيل له أفيكتب العلم في المسجد ؟ فكره ذلك .
قال
سحنون وقال
ابن نافع في الكتاب : إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وسئل عن المعتكف يجلس في مجلس العلماء ويكتب العلم ؟ فقال : لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إلي .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا بأس أن
تنكح المرأة وهي معتكفة ويقول إنما هو كلام .