صفحة جزء
في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد ردها على شريكه الآخر قلت : أرأيت إن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما ، فأصاب المشتري بها عيبا ، أيكون للمشتري أن يردها على الشريك الذي لم يبعه ؟ .

قال : نعم ، إلا أن يكون صاحبه معه مقيما ، أو غاب غيبة قريبة ، فينظر حتى يأتي لعل له حجة إذا كان إنما غيبته اليوم ونحوه . وإن كان بعيدا ، فأقام المشتري البينة ، أنه اشترى بيع الإسلام وعهدة الإسلام نظر في العيب . فإن كان قديما لا يحدث مثله ردها ، وإن كان يحدث مثله قيل له أقم البينة أن العيب كان عند البائع ، وإلا حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب كان بها عندنا ويبرأ . وإن نكل عن اليمين ، قيل للمشتري احلف ما حدث عندك ثم ردها عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية