[ ص: 626 ] في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضي المشتري الثمن أحدهما أو يكون لهما الدين فيقضياه أحدهما قلت : أرأيت لو أن
شريكين متفاوضين ، باع أحدهما عبدا من تجارتهما بدين إلى أجل ، ثم افترقا فعلم المشتري بافتراقهما ، فقضى الثمن الذي باعه العبد ، أيضمن للشريك الآخر شيئا أم لا ؟ قال : نعم ، هو ضامن لما استحق للشريك الذي لم يبعه العبد من الثمن . قلت : فإن لم يعلم بافتراقهما ، فقضى الذي لم يبعه العبد ؟ قال : فلا ضمان عليه إذا قضاه وهو لا يعلم بافتراقهما ، وذلك سواء قضى الذي باعه أو الذي لم يبعه لا يضمن ، إذا قضى واحدا منهما وهو لا يعلم . قال
ابن القاسم : ولو أن
رجلا كان وكيلا لرجل ، قد فوض إليه تجارته وبيعه وشراءه وبأن يقتضي دينه وأشهد له بذلك ، ثم حجر عليه وتبرأ من وكالته ، أو أخرجه من وكالته بشهادة الشهود ، ولم يعلم ذلك جميع غرمائه ، فلقي الوكيل غريما من غرماء الذي كان وكله فقضاه الغريم ، أن ذلك لا يبرئه من دين صاحبه ولو كان الوكيل هو الذي باعه فقضاه الغريم ، ولم يعلم بأنه قد أخرجه من الوكالة ، كان دينا من الدين لا يبرأ منه أيضا وهو رأيي .