قلت : أرأيت
الرجل يكون عليه الدين لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه الآخر ، أذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : نعم . قال
سحنون : وقال غيره : إن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره ، فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم ، فالغريم له ضامن وإن كان لم يعلم الوكيل وقضاه الغريم وهو لا يعلم ، فلا تباعة عليه ، وإن كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن .