في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما قلت : أرأيت إن
اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما من شريكه ، أيجوز شراؤه ؟ قال : نعم ، شراؤه جائز قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي ، مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في الجارية التي تكون بينهما فيطؤها أحدهما : إنهما يتقاومانها حتى تصير لأحدهما . فهذا يدلك على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يجيز شراء أحد الشريكين السلعة ، فيشتريها من شريكه وهي من تجارتهما . قلت : وسواء عندك إن اشتراها من شريكه لتجارة أو ليقنيها ،
قال : نعم ذلك سواء عندي .