في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهم قلت : أرأيت إن
أقر أحد الشريكين لأبيه ولأمه ، أو لولده أو لزوجته ، أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما ، أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أنه لا يجوز . قلت : ويجوز أن يقر بدين من شركتهما لأبيه ؟
قال : يجوز ذلك عندي ، ولا يجوز أيضا أن
يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ، ولا كل من يتهم فيه . قلت : وإن
أقر لأجنبي ؟
قال : ذلك جائز عندي ، عليهما جميعا إذا
أقر بدين لأجنبي من تجارتهما .
قلت : أرأيت لو
أن متفاوضين في تجارة ، أقر أحدهما بدين من تجارتهما ؟ قال : يلزم صاحبه إقراره ، إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه