قلت : أرأيت لو أن
شريكين في دار أو متاع أو غير ذلك من العروض ، أقر أحدهما لرجل أجنبي بنصف ذلك الذي في أيديهما ؟ قال : يحلف المقر له مع إقرار هذا المقر ويستحق حقه ، لأنها شهادة ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في أحد الورثة إذا أقر بدين على الميت : إن المقر له يحلف مع إقرار هذا ويستحق ذلك على جميع الورثة .