قلت : أرأيت لو أن
متفاوضين مات أحدهما ، فقال الباقي منهما : قد رهنا متاعا كذا وكذا ، وهو من شركتنا عند فلان ، فقالت ورثة الهالك : لم ترهناه ولكنك أعطيته هذا المتاع بعد موت صاحبنا ؟
قال : أرى أن يكون للذي في يديه المتاع ، حصة الذي أقر له أنه رهن وهو الحي منهما ، ويقال للذي في يديه المتاع الرهن : احلف لأن لك شهادة هذا ، واستحق النصف الذي للميت أنه رهن في يدك ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في رجل هلك وترك أولادا ، فأقر بعض ولده بدين على أبيه وأنكر البقية ، قال : إن أحب صاحب الدين أن يحلف مع الذي أقر له ، لأنه شاهد حلف واستحق دينه كله من مال الميت كله ، وإن أبى أخذ حصته من نصيب المقر له ، ولم يكن له أن يأخذ دينه كله من حصة هذا الشاهد وحده .