قلت : أرأيت لو أن
شريكين متفاوضين ، جحد أحدهما صاحبه أن يكون شريكا له ، وأقام الآخر عليه البينة . فتلف المال الذي في يد الجاحد ، أيضمن حصة صاحبه من ذلك أم لا ؟ قال : هو ضامن لذلك ، لأنه لما جحد كان مانعا لحصة صاحبه من ذلك ، فلا يبرأ من حصة صاحبه حتى يدفع ذلك إليه . قال : فإن هلك قبل أن يدفعه إليه فهو ضامن له ، لأنه لما جحده صار مانعا متعديا