قلت : أرأيت
الشريك إذا مات فأقام صاحبه البينة ، أن مائة دينار من الشركة كانت عنده ، فلم يجدوها ولم يعلموا لها مسقطا ؟ قال : أرى إن كان موته قريبا من أخذها فيما يظن أن مثله لم يشغلها في تجارة ، فأرى ذلك في حصته في ماله ، وأما ما تطاول من ذلك ، فلا شيء عليه ، لأن كل واحد منهما يقتضي على صاحبه ، ويشتري عليه ويقضي عنه ، فلا شيء له في مثل هذا . أرأيت لو
أقام عليه البينة أنه قد قبض مالا منذ سنة ، وهما يبيعان ويشتريان ، أكان يكون ذلك في ماله ؟ أي أنه لا شيء عليه