صفحة جزء
المقارضة بالحنطة والشعير قلت : أرأيت القراض بالحنطة والشعير ، أيجوز في قول مالك ؟ قال : لا . قلت : أرأيت إن جهلا فأخذا حنطة قرضا فباعها وعمل فربح قال : يعطى أجر مثله في بيعه الحنطة ، ويرد إلى قراض مثله يوم ينض المال فيما عمل بعد ذلك . قلت : أرأيت إن كان شرط له نصف الربح قال : لا ينظر إلى ذلك ، ولكن يرد إلى قراض مثله . قلت : لم ؟ قال : لأن أصله كان فاسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية