[ ص: 632 ] في المقارضة على الأجزاء قلت : أرأيت
المقارضة على النصف أو الخمس أو السدس أو أقل من ذلك أو أكثر قال : فلا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : أرأيت إن
أعطيته مالا قراضا على أن الربح للعامل كله ؟ قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يعطي الرجل المال ، يعمل به على أن الربح للعامل ، ولا ضمان على العامل ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد أحسن ولا بأس به . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في
الرجل يعطي الرجل النخل مساقاة ، على أن جميع الثمرة للعامل ، قال : لا بأس بذلك .