في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر قلت : فإن
دفعت إلى رجلين مالا قراضا ، على أن نصف الربح لي وثلث الربح لأحدهما ، وسدس الربح للآخر ؟ قال : لا يجوز هذا ، لأن العاملين في المال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز ، وإنما يجوز من هذا ، إذا عمل العاملان على مثل ما يجوز في الشركة بينهما . ألا ترى أن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء ؟ قلت : أو ليس قد يجوز لصاحب المال ، أن يدفع المال قراضا على النصف أو أقل أو أكثر ؟ قال : نعم قلت : فلم لا يجوز لهذين العاملين ، ولم لا تجعلهما كأن رب المال جعل لأحدهما السدس وللآخر السدس وزاد أحدهما السدس ؟ قال : ليس هذا هكذا ، ولكن هذا كأن رب المال قال للعامل الذي عمل بالثلث : اعمل مع هذا على أن لك ربح بعض عمل هذا .