قلت : أرأيت لو أني
دفعت إلى رجل مالا قراضا ، فادعيت أني دفعت المال إليه على مائة درهم ، على أن ثلث الربح للعامل ، وقال العامل : بل دفعت إلي المال على النصف ؟ قال : القول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا اختلفا في الربح فالقول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه ، فهذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحلال ، فكيف إن قلت في الحرام ؟ فذلك أحرى أن يكون القول قول العامل إذا أتى بأمر يشبه فإن كان العامل هو الذي ادعى الثلث ومائة درهم ، وأنكر ذلك رب المال وقال : بل قارضتك على النصف أو الثلث ، فالقول قول مدعي الحلال منهما إذا أتى بأمر يشبه .