صفحة جزء
في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت من القراض قلت : أرأيت المقارض ، أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ، ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة ، ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض ؟ قال : نعم ، عند مالك هذا جائز قلت : أرأيت إن استأجر أجيرا يخدمه في سفره ، أتكون إجارة الأجير من القراض ؟ قال : إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر ، والمال يحمل ذلك ، فذلك له . وقال لي مالك : وجه القراض المعروف الجائز بين الناس : أن يأخذ الرجل المال من صاحبه ، على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه فيه ، ونفقة العامل في المال ، وطعامه وكسوته في سفره ، وما يصلحه بالمعروف ، بقدر المال إذا شخص في المال وكان المال يحمل ذلك . فإن كان مقيما في أهله ، فلا نفقة له من المال ولا كسوة ، وأن للعامل أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته ، ومن الأعمال أعمال لا يعلمها الذي يأخذ المال ، وليس مثله يعملها ، فله أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه ، ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئا ، ولا يولي منه ولا يعطي منه أحدا ، ولا يكافئ فيه أحدا . فأما أن يجتمع هو وقوم فيأتون بطعام ويأتي بطعام ، فأرجو أن يكون ذلك واسعا - إن شاء الله - إذا لم يتعمد أن يفضل عليهم ، فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه ، فعليه أن يتحلل منه ، فإن حلله فلا بأس به ، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثله ، إذا كان ذلك شيئا له مكافأة . وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا ، وقال الليث مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية