في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف قيل
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا قال : إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر إن شاء الله ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ؟ فقال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك : لا ثنيا في عتق ولا في طلاق ولا مشي ولا صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا . وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ثنيا إلا في اليمين بالله ، قال فبهذا يستدل أن ثنياه في اعتكافه ليس بشيء . قيل
لابن القاسم : أرأيت إن
قال : إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف شهر ، فذكر أنه كان دخل هل يكون عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يعتكف ؟ فقال : نعم .