صفحة جزء
في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف قيل لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا قال : إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر إن شاء الله ما قول مالك في ذلك ؟ فقال قال مالك في ذلك : لا ثنيا في عتق ولا في طلاق ولا مشي ولا صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا . وقال لي مالك : لا ثنيا إلا في اليمين بالله ، قال فبهذا يستدل أن ثنياه في اعتكافه ليس بشيء . قيل لابن القاسم : أرأيت إن قال : إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف شهر ، فذكر أنه كان دخل هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف ؟ فقال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية