قلت : أرأيت إن
أخذت مالا قراضا ، فذهب اللصوص بنصف رأس المال ، أو سقط مني نصف المال قبل أن أعمل في المال ، ثم عملت في النصف الباقي ، فربحت فيه مالا ، كيف يكون هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتم رأس المال الذي أخذت اللصوص ، والذي ضاع من الربح ، ويكون الربح بعد ذلك بينهما على ما اشترطا ، ولا
[ ص: 640 ] يكون في المال ربح حتى يتم رأس المال . قلت : ما فرق بين هذا وبين الذي أكله العامل في المال ؟ قال : لأنه إذا أكله فقد ضمنه ، وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه ، وكذلك إذا أخذته اللصوص فلا ضمان عليه فيه ، فإن ربح في بقية المال ، كان عليه أن يجبر رأس المال فإذا أكله فهو ضامن لما أكل فالذي ضمن هو تمام رأس المال ، إلا أنه لا ربح للذي ضمن ; لأنه لم يعمل فيه . قال : وما أخذ العاشر منه ظلما ، فهو بمنزلة ما أخذت اللصوص ؟ قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما أخذت اللصوص من القراض فهو من القراض ، وليس على العامل شيء