في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض قلت
لابن القاسم : أرأيت
الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض ، فيعمل به وله مال فيتجر به لنفسه فيتخوف ، إن قدم ماله وأخر مال الرجل ، وقع الرخص في الأول ، أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله ، فيقع الرخص في الآخر ، فكيف تأمره أن يعمل ؟ قال : الصواب من ذلك ، أن يخلطهما جميعا ثم يشتري بهما جميعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولكن لا يصلح له أن يقارضه ، على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فهذا لا يجوز قلت : أرأيت إن
لم يشترط رب المال أن يخلط مالي بماله ، فخلطت ماله بمالي أأضمن ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تضمن له .